الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٤
فإن كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والإتمام.
ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح والراعي والبريد، والبدوي الذي قدمنا وصفه ممن لا يكون له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره، فهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيام، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل.
من خرج بنيه السفر ثم بدا له وكان قد صلى على التقصير لم يلزمه شئ، فإن لم يكن صلى أو كان في الصلاة تمم صلاته، فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام، فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم، وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من التمام تمم، وإن لم يبق مقدار ذلك قصر.
ومن عزم على المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، فإن غير نيته عن المقام نظرت، فإن كان قد صلى على التمام ولو صلاة واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج، وإن كان لم يصل شيئا على التمام قصر، فإن لم يدر ما مقامه قصر ما بينه وبين شهر، فإذا مضى شهر صلى على التمام ولو صلاة واحدة.
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام، وقد روي الإتمام في حرم الله وحرم الرسول صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الرواية الأولى لا يجوز إلا في نفس المسجد، ولو قصر في هذه المواضع كلها كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه.
ويسقط عن المسافر الجمعة وصلاة العيد، والمشيع لأخيه المؤمن يجب عليه
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»