الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٢
فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه في طريقه في الرجوع، فإن دخل بيته وحضرت الصلاة تمم لأنه في موضع مقامه وإن أراد الخروج بعده بلا فصل.
من دخل عليه الوقت وهو مسافر وجب عليه التقصير، فإن نوى المقام قبل أن يخرج الوقت لزمه التمام.
من دخل في الصلاة بنية القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاة، فإن شك فلا يدري بنية القصر دخل أولا ولم ينو المقام عشرا قصر ولم يتمم، فإن كان نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عن له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا.
المسافر إذا صلى خلف مقيم لا يلزمه التمام، دخل معه في أول صلاته أو آخرها.
من ترك الصلاة في حضر قضاها على التمام، مسافرا كان أو حاضرا، وإن تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير، مسافرا كان أو حاضرا.
إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ثم استخلف مقيما صلى المستخلف صلاة المقيم، ولا يلزم المسافرين التمام.
ومتى نوى المسافر في خلال الصلاة المقام تمم الصلاة ولا يستأنفها صلاة مقيم، فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام.
من نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد، ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال، اللهم إلا أن لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.
إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة.
إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثم سارت السفينة لم يلزمه التقصير، لأن من شرط التقصير أن يتوارى عنه جدران مصره أو يخفى عليه أذان مصره، فإن دخل في الصلاة مسافرا بنية التقصير وسارت السفينة فدخلت بلدة وهو فيها تمم صلاة
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»