والبدوي على ضربين: أحدهما: له دار مقام جرت عادته فيها بالإقامة فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن بلده سفرا يوجب التقصير، والآخر: لا يكون له دار مقام وإنما يتبع مواضع النبت ويطلب مواضع القطر وطلب المرعى والخصب فهذا يجب عليه التمام ولا يجوز له التقصير.
إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها أتم، فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بينه وبين بلد يقصر في مثله.
وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر، هذا على قولنا بجواز التقصير بمكة، وأما على ما روي من الفضل في الإتمام بها فإنه يتم على كل حال غير أنه يقصر فيما عداها من عرفات ومنى وغير ذلك، إلا أن ينوي المقام عشرا فيتم حينئذ على ما قدمناه.
الوالي يجب عليه أن يتم إذا كان يدور في إمارته وولايته.
يكره للمسافر أن يؤم بالمقيم، وكذلك يكره للمقيم أن يؤم بالمسافر، فإن كانا جميعا مسافرين فدخلا بلدا نوى أحدهما المقام عشرا والآخر لم ينو ذلك لا ينبغي أن يؤم أحدهما صاحبه، فإن فعلا أتم الناوي صلاته وقصر الآخر، فإن كان الناوي للمقام هو الإمام فإذا صلى ركعتين سلم الذي خلفه وانصرف، وإن كان الإمام من لم ينو المقام صلى ركعتين وسلم ولم يسلم المأموم وقام فصلى تمام صلاته، وكذلك القول إذا كان أحدهما مقيما والآخر مسافرا سواء.
من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية أن ينتظر الرفقة هناك - والمقام عشرا فصاعدا، فإذا تكاملوا ساروا سفرا يجب عليهم القصر - لا يجوز أن يقصر إلا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير، وإن لم ينو المقام عشرة أيام وإنما خرج بنية أنه متى تكاملوا ساروا قصر ما بينه وبين شهر ثم يتمم،