الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٣
المسافر إذا كان في آخر الوقت، فإن كان في أوله صلى صلاة مقيم.
إذا صلى خلف مقيم عالما به أو ظانا بحاله أو لم يعلم أصلا ولا ظن، أو خلف مسافر عالما به أو ظانا لزمه التقصير على كل حال.
إذا سافر إلى بلد له طريقان فسلك الأبعد لغرض أو لا لغرض لزمه التقصير وإن كان الأقرب لا يجب فيه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام.
إذا صلى المسافر فسها فصلى أربعا بطلت صلاته، لأن من أصحابنا من قال:
إن كل سهو يلحق الإنسان في صلاة السفر فعليه الإعادة، ومن لم يقل ذلك يقول: هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة على كل حال.
إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير، فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلاته لأن ذلك فعل كثير، فإن صلى في موضعه الآن تمم لأنه في وطنه ومشاهد لبنيانه، فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر، فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام لأنه فرط في الصلاة وهو في وطنه.
فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه التمام، فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير، فإن عاد إليه لقضاء حاجة أو أخذ شئ نسيه لم يلزمه التمام لأنه لم يعد إلى وطنه، وكان هذا فرقا بين هذه المسألة والتي قبلها.
إذا صلى مسافر بمقيمين ومسافرين صلى المسافرون ركعتين، ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا.
يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر، والجمع بينهما في أول وقت الظهر، فإن جمع بينهما في وقت العصر كان جائزا. وإنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين، فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع، وليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلاة للجمع لأنه لا دلالة عليها.
وحد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا،
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»