الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٣
حشيش الأرض وغيره ستر به عورتيه وصلى قائما.
وأما من كان في السفينة، فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أولا يتمكن منه جاز أن يصلى فيها الفرائض والنوافل، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وإذا صلى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت و استقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي أنه يصلي إلى صدر السفينة، وذلك يختص النوافل.
وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيرا غطاه بثوب وسجد عليه، فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة وأجزأه.
فصل: في ذكر النوافل من الصلاة:
صلاة النوافل على ضربين: أحدهما: ما كان مرتبا في اليوم والليلة، والآخر:
ما لم يكن مرتبا بل هو مرغب فيه على الجملة أو في وقت مخصوص.
فالمرتب قد بينا أنه في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة في الحضر، وفي السفر سبع عشرة ركعة، وقد فصلنا ذلك فيما مضى ورتبناه وبينا أيضا مواقيتها فلا وجه لإعادته.
وذكرنا أن صلاة الليل لا يجوز أن تصلي في أول الليل إلا قضاء أو عند الضرورة والخوف من الفوت وتعذر القضاء وأن وقتها من بعد نصف الليل.
فإذا قام إلى صلاة الليل استعمل السواك فإن فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا، ويستفتح الصلاة بسبع تكبيرات، ويقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وروي في كل واحدة منهما الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، وفي الست البواقي ما شاء، ويستحب السور الطوال.
فإن قام إلى صلاة الليل، ولم يكن بقي من الوقت مقدار ما يصلى كل ليله
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»