الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٩
وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم.
وفرض السفر لا يسمى قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر.
ولا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد سواء كان عامرا أو خرابا، فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر، فإن كان دونه تمم.
وإذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أنه عليه التمام، وقد بينا الجمع بينهما وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، وإن لم يكن استوطن ذلك قصر.
وإذا أبق له عبد فخرج في طلبه، فإن قصد بلدا يقصر في مثله الصلاة وقال:
إن وجدته قبله رجعت معه، لم يجز له أن يقصر لأنه لم يقصد سفرا يقصر فيه الصلاة، وإن لم يقصد بلدا لكنه نوى أن يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة التي يقصر فيها الصلاة، وإن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب فيه التقصير، فإذا خرج بهذه النية قصر، فإن وجده في بعض الطريق فعن له الرجوع إلى وطنه وترك قصد تلك البلدة انقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر، فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها وجب عليه التقصير، وإلا فعليه التمام.
إذا قصد بلدا وبينه وبين ذلك البلد بلد آخر في طريقه فسافر عن وطنه بنية أنه يقيم في البلد الأول عشرة أيام ثم يسير إلى الثاني نظرت، فإن كان بين بلده وبين البلد الأول مسافة يقصر فيها قصر وإلا أتم، وإن كانت المسافة إليه أقل منها وجب عليه التقصير، فإذا وصل إليه انقطع قصره لعزمه منه على المقام عشرة أيام فيه سواء أقام فيه أو لم يقم، فإذا أراد السفر إلى البلد الثاني فإن كانت المسافة إليه يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه، فإذا حصل في البلد الثاني
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»