الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٢
يقدر عليه ويبني على ما فصلناه فيما مضى.
والموتحل والغريق والخائض والسابح إذا تضيق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكنون من موضع يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء، ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، ويلزمهم استقبال القبلة مع الإمكان فإن لم يمكنهم صلوا على ما يتمكنون منه.
والمريض إذا كان مسافرا راكبا ولا يقدر على النزول صلى الفريضة على ظهر الدابة على حسب ما يتمكن منه من الركوع والسجود، وإن لم يقدر إلا على الإيماء كان جائزا، ويجزئه في النوافل أن يصلي إيماء مع القدرة على إتمام الركوع والسجود.
وحد المرض الذي يبيح له الصلاة جالسا ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، وقد روي أنه إذا لم يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته.
والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنى على صلاته، ومن به سلس البول صلى كذلك بعد أن يتبرأ، ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وبدنه.
وإذا صلى المريض جالسا قعد متربعا في حال القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه، فإن لم يتمكن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه. والممنوع بالقيد أو من كان أسيرا في أيدي المشركين أو كان مصلوبا إذا لم يقدر على الصلاة صلى إيماء.
والعريان إذا لم يكن معه ما يستر عورتيه وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته صلى قائما، وإن كان معه غيره أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا، فإن كانوا جماعة بهذه الصفة تقدم إمامهم بركبتيه وصلى بهم جالسا وهم جلوس، ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء يكون سجوده أخفض من ركوعه، ويركع المأمومون ويسجدون، وإن وجد العريان ما يستر به عورته من
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»