الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٨
يصلوا صلوا شكرا لله، فإن صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا لأنه لا مانع من ذلك، وتحويل الرداء مستحب للإمام والمأموم، مقورا كان الرداء أو مربعا، ولا يحتاج أن يقلب الرداء.
وإذا نذر الإمام أن يصلي صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر في طاعة، وليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا نذره لمثل ذلك.
فإن نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره لزمه في نفسه دون غيره لأن نذره لا ينعقد فيما لا يملك، ويستحب له أن يخرج في من يطيعه من ولده وغيرهم.
فإذا انعقد نذره صلاها بحيث يصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء، فإن نذر أن يصلي في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلا في غيره لم يجزه عما نذر.
فإن نذر أن يخطب انعقد نذره، ويخطب إن شاء جالسا، وإن شاء قائما أو على منبر أو على غيره، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك، فإن لم يفعل لم يجزئه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك.
إذا نصب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء لأنه لا مانع، ولا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك.
كتاب صلاة المسافر:
السفر
على أربعة أقسام: واجب مثل الحج والعمرة، وندب مثل الزيارات وما أشبهها، ومباح مثل تجارة وطلب معيشة وقوت وما أشبهها، فهذه الأنواع الثلاثة كلها يجب فيما التقصير في الصوم والصلاة، والرابع سفر معصية مثل باع أو عاد أو سعاية أو قطع طريق، وما أشبه ذلك من اتباع سلطان جائر في طاعته مختارا أو طلب صيد للهو والبطر، فإن جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة.
فأما الصيد، فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح وهو من الأقسام الأولة،
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»