الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٧
عليه السلام وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة صلاة فاطمة عليه السلام، فهذه تمام الألف ركعة.
ويستحب أيضا أن يصلي ليلة النصف مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد عشر مرات، ويستحب أن يصلي ليلة الفطر ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد مرة، وألف مرة قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة.
فصل: في ذكر صلاة الاستسقاء:
إذا أجدبت البلاد وقلت الأمطار استحب صلاة الاستسقاء، وينبغي أن يتقدم الإمام أو من يقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلى الناس أن يصوموا ثلاثة أيام ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ويستحب أن يكون ذلك يوم الاثنين، ولا يصلوا في المساجد في سائر البلدان إلا بمكة خاصة، ويقدم المؤذنين كما يفعل في صلاة العيدين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار، فإذا انتهى إلى الصحراء قام فصلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة، يقرأ فيهما ما شاء من السور، ويكون ترتيب الركعتين كترتيب صلاة العيدين سواء على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
فإذا فرع منهما استقبل القبلة وكبر الله مائة تكبيرة يرفع بها صوته ويكبر معه من حضر، ويلتفت عن يمينه فيسبح الله مائة مرة يرفع بها صوته ويسبح معه من حضر، ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائه مره يرفع به صوته ويسبح معه من حضر، ثم يستقبل الناس يوجهه ويحمد الله مائة مرة يرفع بها صوته ويقول ذلك من حضر معه، ثم يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء.
ويستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز، ولا يخرج الشباب منهن، ويكره إخراج أهل الذمة - في الاستسقاء لأنهم مغضوب عليهم، ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، فإن خرج فسقوا قبل أن
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»