الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢١
بأن يصليها قضاء، فإن لم يفعل عزر، فإن انتهى وصلى برئت ذمته، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وذلك عام في جميع الكبائر، ولا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلي عليه وكان ميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام، ويدفن في مقابر المسلمين.
فصل: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان، ومن كان في السفينة:
المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا، فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا يجب عليه القضاء إلا ما أفاق في وقته، وما يقضي وقته فلا يجب عليه قضاؤه على ما فصلناه في الفصل الأول.
وإذا لم يزل عقله فإنه يجب أن يصلي قائما مع القدرة على ذلك، فإن لم يمكنه قائما إلا بأن يعتمد على حائط أو عكاز صلى كذلك، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا وقرأ جالسا، فإذا فرع من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل، وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك، فإن لم يتمكن من السجود رفع إليه ما يسجد عليه.
وإن لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مضطجعا على جانبه الأيمن وسجد، فإن لم يتمكن من السجود أو ما إيماء، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤمئا، يستفتح الصلاة بالتكبير ويقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما، فإذا أراد السجود غمضهما، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما، فإذا أراد رفع الرأس ثانيا فتحهما، وعلى هذا تكون صلاته.
فإن صلى على وجه ثم تجددت له قدرته على غير تلك الهيئة انتقل إلى ما
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»