الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٠
فريضة، فإن فاته شئ كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه.
ومن فاته شئ من النوافل بمرض فليس عليه قضاؤه، فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.
ويستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل، ونوافل الليل بالنهار، ومن فاتته صلاة الليل فليصلها أي وقت شاء، وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر، و متى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، ولا بأس أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة، وينبغي أن يجعل القضاء أول الليل والأداء آخره.
من فاته الجمعة لم يجب عليه قضاؤها، وإنما يلزمه الظهر أربع ركعات، وكذلك إن فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضاؤها، وإن صلى لنفسه منفردا كان له فيه فضل.
وصلاة الكسوف إذا تعمد تركها يجب عليه قضاؤها، فإن كان احترق القرص كله اغتسل مع ذلك.
من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها قيل له: لم تركتها؟ فإن قال:
لأنها غير واجبة وأنا لا أعتقد وجوبها، فقد ارتد ووجب عليه القتل بلا خلاف، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله لورثته المسلمين، فإن لم يكن له ورثة كان للإمام عندنا، وعند الفقهاء لبيت المال، وإن قال: ما علمت وجوبها، ومثله يعذر مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرف أنها واجبة عليه، فإن اعتقد وجوبها ترك، وإن قال: لا أعتقد وجوبها ألحق بالقسم الأول، وإن قال: نسيتها، قيل له: صلها الآن فقد ذكرتها، فإن قال: أنا عاجز عنها لعلة، قلنا:
صلها على حسب حالك قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إيماء على حسب طاقتك، فإن قال: هي واجبة وأنا ذاكر وعلى فعلها قادر لكني لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها، وأقام على ذلك حتى خرج وقتها أنكر عليه ذلك وأمر
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»