الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٨
بالظهر ثم العصر، فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر بدأ به ثم قضى الظهر.
فإن كان دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلي بعده العصر، وكذلك متى دخل وقت المغرب وعليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات، فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين نصف الليل ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة، فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصلها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتي الغداة، فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته ثم يصلي بعدها ركعتي الغداة.
ومن فاتته صلوات كثيرة وتحققها قضاها كما فاتته يبدأ بالأول فالأول حتى يقضيها كلها، سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل، فإن قدم منها شيئا على شئ لم يجزئه واحتاج إلى إعادتها لقوله عليه السلام: لا صلاة لمن عليه صلاة، ولما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، وقال له: اقض الأول فالأول، مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، ويكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضي أولا الظهر ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات، فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزئه واحتاج إلى إعادته.
ومتى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضي أولا فأولا، فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلى فريضة الوقت ثم عاد إلى القضاء على الترتيب، فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء، فإن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»