الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٩
أوله فإنه لا يجزئه، فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت ويرتب عليها.
ومن دخل في صلاة نافلة ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرع منها استأنف التي فاتته ثم استأنف النافلة.
ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين، ينوي بالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وبالأربع إما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة.
فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه، فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه.
ومن فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاؤها، فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه.
ومن فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر، وإن فاتته في السفر وهو حاضر قضى صلاة المسافر.
وأما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضي كل ما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال عليه الحول في حال الردة، وكذلك إن كان فاته شئ من ذلك قبل الارتداد وجب عليه أن يقضيه إذا عاد إلى الإسلام، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل أن يرتد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج.
وما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين: أحدهما:
أن يكون بفعله - من شرب المسكر والبنج والمرقد وما أشبه ذلك مما يزيل العقل - فإنه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال، وإن كان زوال عقله بشئ من فعل الله - مثل الجنون والإغماء - فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال.
ومن فاته شئ من النوافل المرتبة قضاه أي وقت ذكره ما لم يكن وقت
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»