الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٦
بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه اتباعه، فإذا لم يتبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه وفي هذه الحال ليس هو مؤتما به.
وأما المسألة الأولى - وهو أن سهو الإمام كان فيما بعد - فإذا سلم الإمام وسجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال ويؤخر حتى يتم صلاته ويأتي بسجدتي السهو، لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم وهو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه، فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرع من الصلاة لأنهما جبران للصلاة، فلا يجوز تركهما.
وقد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع، وفي أصحابنا من قال: يجبان في كل زيادة ونقصان، فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا، وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا، إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب.
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، وفي أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، والأول أظهر.
فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه، ويرفع رأسه، ثم يعود إلى السجدة الثانية، ويقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار، ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فيأتي بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده.
فصل: في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها:
من يفوته الصلاة على ضربين: أحدهما: كان مخاطبا بها، والآخر: لم يكن مخاطبا بها أصلا.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»