الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٥
ومن سها سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو، لأن زيادته تحتاج إلى دلالة، وإن قلنا: إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار، كان أحوط.
وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما، فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.
لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، فإن سها الإمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك، فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام.
ونبهه عليه ووجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو ويجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك، وقد قيل: إنه لا يجب لأنه متيقن.
ومتى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه، فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم، فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام، فإن سجد الإمام واحدة وأحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية.
وإذا دخل مع الإمام في أثناء صلاته - مثل أن أدركه وقد صلى ركعة فكبر ودخل معه فيما بقي من الصلاة - فيه مسئلتان:
إحديهما: إذا سها الإمام فيما بقي من الصلاة.
والثانية: إذا كان قد سها فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه.
فأما الثانية - وهي أن يكون قد سها فيما مضى - فإذا كان آخر صلاة الإمام وقد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين: إما أن يسجد للسهو أو يترك، فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به، لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم وقد انفصل
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»