الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٩
ومن قال أنه واجب قال: تبطل صلاته ما لم يسلم، والأول أظهر في الروايات، والثاني أحوط للعبادة.
والعمل القليل لا يفسد الصلاة، وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شئ أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة وما أشبهه.
والأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده، والبكاء من خشية الله لا يفسدها، وإن كان لمصيبة أو أمر دنياوي فإنه يفسدها.
وأما التروك المسنونة فثلاثة عشر تركا: لا يلتفت يمينا، ولا شمالا، ولا يتثاءب، ولا يتمطى، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بلحيته، ولا شئ من جوارحه، ولا يقعي بين السجدتين، ولا يتنخم، ولا يبصق، فإن عرض له شئ من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، ولا يرميه تجاه القبلة، ولا ينفخ موضع سجوده، ولا يتأوه بحرف فأما بحرفين فإنه كلام يقطع الصلاة، وهذه المسنونات متى حصلت عامدا كانت أو ناسيا لم تبطل الصلاة، وإنما ينقصها. ومتى نوى الصلاة بنية التطويل ثم خفف لم تبطل صلاته.
قتل القملة والبرغوث جائز في الصلاة، والأفضل رميها.
وإذا رعف في صلاته انصرف وغسل الموضع والثوب - إن أصابه ذلك - ثم يبني على صلاته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، فإن انحرف أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة.
ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان والأفضل أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة.
وإذا عطس في صلاته حمد الله وليس عليه شئ، وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد مثل ذلك، فيقول: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»