الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢٥
وهي أربع ركعات في كل ركعة خمس وسبعون مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يبتدئ الصلاة فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى إذا زلزلت ثم يسبح خمس عشرة مرة على ما قلناه، ثم يركع ويقول في ركوعه عشر مرات، ويرفع رأسه ويقول عشرا، ثم يسجد ويقول في سجوده عشرا، ثم يرفع رأسه ويقول عشرا، ثم يعود إلى السجدة الثانية فيقول ذلك عشرا، ثم يرفع رأسه ويقول عشرا، ثم ينهض فيصلي الثانية مثل ذلك ويقرأ بعد الحمد والعاديات، ثم يصلي الركعتين الأخيرتين مثل ذلك، يقرأ في الأولى إذا جاء نصر الله، وفي الثانية التي هي الرابعة قل هو الله أحد، ويدعو في آخر السجدة بما أراد، ويستحب أن يكون ذلك بما روي من قول: يا من لبس العز والوقار... إلى تمام الدعاء. وغير ذلك من الصلوات المرغبة فيها ذكرناها في مصباح المتهجد وفي عمل السنة.
وأما ماله وقت معين فمثل تحية المسجد فإن وقتها عند دخول المسجد، ومثل صلاة يوم الغدير فإنه يستحب أن يصلى ذلك اليوم إذا بقي إلى الزوال نصف ساعة بعد أن يغتسل ركعتين، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات، وإنا أنزلناه عشر مرات، فإذا سلم دعا بعدها بالدعاء المعروف.
ويستحب أن يصلي يوم المبعث أو ليلته، - وهو اليوم السابع والعشرين من رجب - اثنى عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد وما سهل عليه، وقيل: يس، فإذا فرع قرأ سبع مرات الحمد، وقل هو الله أحد مثل ذلك، والمعوذتين مثل ذلك، وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه وآية الكرسي مثل ذلك، وروي أربع مرات، ثم يقول سبع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول سبع مرات: الله لا أشرك به شيئا، وقد روي مثل ذلك في ليلة المبعث.
ويستحب أن يصلي ليلة النصف من شعبان أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد مائة مرة.
وإذا أراد أمرا من الأمور لدينه أو دنياه يستحب له أن يصلي ركعتين يقرأ
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»