الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٧
فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه ومن زال عقله بشئ من فعل الله تعالى، فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها، وما سواها فليس عليهم قضاؤها، وقد روي أنهم يقضون صلاة يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام، وذلك محمول على الاستحباب. ويجري مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمنا القول فيه.
وأما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، والثاني: يلزمه القضاء.
فالأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره - لكونه مخاطبا بالشرائع - فلا يلزمه قضاؤها على حال.
والضرب الآخر وهو من يلزمه القضاء، وهو كل من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغا، فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، وكذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنومة - كالبنج وغيره - وفي حال النوم المعتاد، فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، وكذلك من كان مسلما فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات.
ووقت الصلاة الفائتة حين يذكرها - أي وقت كان من ليل أو نهار - ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، فإن دخل وقت صلاة حاضرة ودخل فيها من أول وقتها ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة، مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي الظهر، فإنه عند ذلك يصلي الظهر ويعود إلى الفائتة، وفي أصحابنا من يقول: يصلي الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر، يبدأ
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»