الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٨
فصل: في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها:
تروك الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض أربعة عشر تركا: لا يكتف، ولا يقول آمين لا في خلال الحمد ولا في آخرها، ولا يلتفت إلى ما وراءه، ولا يتكلم بما ليس من الصلاة سواء كان متعلقا بمصلحة الصلاة أو لا يكون كذلك، ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، ولا يحدث ما ينقض الوضوء من البول والغائط والريح أو استمناء أو جماع في فرج أو مس ميت برد بالموت قبل تطهيره بالغسل، ولا يئن بحرفين، ولا يتأفف مثل ذلك بحرفين، ولا يقهقه، فأما التبسم فلا بأس به.
وهذه التروك الواجبة على ضربين:
أحدهما: متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة، وهو جميع ما ينقض الوضوء، فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته، والأحوط الأول.
والقسم الآخر: متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء، فإنه متى حصل متعمدا منه وجب استئناف الصلاة.
ويقطع الصلاة أيضا ما لا يتعلق بفعله زائدا على ما قدمناه، وهو خمسة أشياء: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل من الإغماء والجنون.
ومتى اعتقد أنه فرع من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلاته، مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته، ولا تبطل صلاته، وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط.
والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريمة إلى حين الفراع من كمال التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته، هذا على قول من يقول من أصحابنا أن التسليم ليس بواجب،
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»