الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٤
يجب عليه الإعادة.
ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن نسي سجدة واحدة وقام ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد، فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان.
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع.
ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع، ثم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.
ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، ومن سلم في الأولتين ناسيا، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو، ومن أصحابنا من قال:
إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.
ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما، فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»