الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٧
فأما أربع جلسات في الرباعيات فهي اثنين، لأنه إذا لحق الإمام في الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له، فإذا صلى معه الثالثة وهي ثانية له جلس هو لنفسه عقيبها ويتشهد تشهدا خفيفا، ويلحق بالإمام، فإذا جلس الإمام في الرابعة جلس معه تبعا له، فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة لنفسه وجلس عقيبها، فيحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام واثنتان له.
من لا يحسن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه ويتعلم لما يستأنف من الصلاة، ومن قال من أصحابنا أن التسليم سنة يقول: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد خرج من الصلاة، ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال أنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره.
والتسليم على أربعة أضرب: الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة، والمأموم الذي لا أحد على يساره يسلم على يمينه، ومن كان على يساره غيره يسلم يمينا وشمالا.
ويستحب الانصراف من الصلاة عين اليمين، وإن خالف كان جائزا وقد ترك الأفضل، وينبغي أن يكون نظره في حال التشهد إلى حجره، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه، ويعقب بعدها بما شاء من الدعاء فإن التعقيب مرغب فيه عقيب الفرائض، والدعاء فيه مرجو، ولا يترك تسبيح فاطمة عليه السلام خاصة، وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، يبدأ بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح، وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميد، وكل ذلك جائز، فأما الأدعية في ذلك فكثيرة، وأفضلها ما يصدر عن صدق النية وخالص الطوية، وقد استوفينا ذلك في مصباح المتهجد، فلا نطول بذكره هاهنا.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»