الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٣
ما زاد عليها ولا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال:
إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات، فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه، وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلاة، التي ليست رباعيات. ومن شك فلا يدري كم صلى أعاد.
والقسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا: من كثر سهوه وتواتر - وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية - ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره مثل من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة، فإن شك قبل القراءة كبر وأعاد القراءة، وإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود، أو في السجود في حال القيام، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضي في الصلاة، ومن شك في النية فإنه يجدد النية إن كان في وقت محلها، وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته، فإن تحقق أنه نوى ولا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا، ومن سها في النافلة أو سها في سهو أو سها عن تسبيح الركوع حتى يرفع رأسه أو عن تسبيح السجود حتى يرفع فإنه يمضي في صلاته لأنه انتقل إلى حالة أخرى.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع: من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع، فإن ذكر أنه كان قرأ لم يضره شئ، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا، ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح.
ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما، فإن ذكر فيما بعد أنه كان سجدهما أعاد الصلاة، وإن كان زاد واحدة لم
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»