الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٢
والثالثة والرابعة.
ومن صلى أربع ركعات ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات، فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات وعقيب كل سجدة سجدتي السهو، ومن قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة، يجب أن يقول في هذه المسائل: إنه يعيد الصلاة.
فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات ولا يدري موضعها، فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الأولتان.
ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين ولا يدري موضعهما، فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين أو الثانية والثالثة.
فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين، فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، لأنه سلمت له الأولتان.
فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدرى من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا.
ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه، والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد غير واجب.
ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى أعاد، ومن شك في والغداة ولا يدري كم صلى أعاد، ومن شك في المغرب ولا يدري كم صلى أعاد، ومن شك في صلاة السفر ولا يدري كم صلى أعاد، ومن نقص ركعة أو
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»