الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٦
التسليم بعد التشهد الأخير، وإن ترك التشهد الأول قضاه، وليس عليه تسليم بعده.
والتشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، والشهادتان، والصلاة على النبي، والصلاة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة.
والسادس: التسليم، ففي أصحابنا من جعله فرضا، وفيهم من جعله نفلا.
وصفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع، وهذه الهيئة مسنونة، ويطمئن فيه وهو فرض.
ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزئه في التشهد، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب، ومن ترك التشهد ناسيا أو شيئا منه قضاه بعد التسليم - طالت المدة أم قصرت - ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين - وهم الأكثر - ليس عليه ذلك ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
إذا أدرك المأموم إمامه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة فدخل معه في صلاته جلس معه في التشهد الذي هو فرض للإمام وهو متبع له في ذلك لا يعتد به لنفسه، فإذا سلم إمامه قام فصلى ما عليه، فيصلي ركعة أخرى ويجلس عقبيها وهو التشهد الأول، ثم يصلي الثالثة ويجلس عقبيها وهو التشهد الثاني، فيكون صلى ثلاث ركعات بثلاث جلسات.
ويتقدر أن يجلس أربع جلسات، وهو إذا أدركه في التشهد الأول، فإنه يجلس معه فإذا قام قام معه في ثالثة الإمام وهي أولة له، ثم يجلس معه عقبيها تبعا لإمامه فيحصل له جلستان على سبيل التبع، فإذا سلم الإمام قام فيصلي بقية الصلاة وقد بقي له ركعتان يجلس عقيب كل واحدة منهما، فيحصل له أربع جلسات.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»