الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٥
النوافل سجد إن شاء وهو أفضل، وإن تركه كان جائزا، ويجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته، ويجوز لهما تركه. وموضع السجود من حم السجدة عند قوله: إن كنتم إياه تعبدون.
ويجوز سجود العزائم في جميع الأوقات وإن كان وقت يكره فيه الابتداء بالنوافل من الصلاة، فأما سجدات النوافل فإنها تكره عند طلوع الشمس وغروبها، وإن اتفق للمصلي أن يقرأ سورة العزائم في شئ من الفرائض فلا يقرأ موضع السجود، وإن انتقل إلى غيرها من السور كان جائزا، ومن لقن إنسانا موضع العزيمة وجب عليه أن يسجد كلما أعاد الموضع الذي فيه السجود، فإن فاتته سجدة العزيمة أو نسيها وجب عليه قضاؤها، وأما النافلة فإن شاء قضاها وإن لم يقضها لم يكن عليه شئ.
وسجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله ودفع المضار وعقيب الصلوات، ويستحب فيها التعفير، وليس فيها تكبير الافتتاح ولا التشهد ولا التسليم، ويستحب أن يكبر إذا رفع رأسه من السجود.
وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة، أي شئ وقع منه على الأرض أجزأه، فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا، وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا لموضع قيامه، ولا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل لبنة وما أشبهها، فإن كان أكثر منه لم يكن جائزا.
فصل: في ذكر التشهد وأحكامه:
التشهد في الصلاة فرض واجب، الأول والثاني في الثلاثية والرباعيات، وفي كل ركعتين في باقي الصلوات، فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له، ومن تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرع من الصلاة قضاهما بعد التسليم وأعاد
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»