الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١١
بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية وإن كان في الثانية بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى. ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخريين أضاف إليهما ركعة أخرى وتمت صلاته على المذهبين.
ومن ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على صلاته.
ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي، فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة، لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت له الثالثة وصح له الركوع في الرابعة، فليضف إليها سجدتين وقد تمت صلاته ولا يضره الركوع، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء، فإن تحقق صحة الأولتين وشك في الأخيرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته.
ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو، وهذا الحكم في الركعة الثانية
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»