الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٠
وإذا عرض له ما يخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه، فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطعها ثم استأنف، ومتى رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو شيئا من ماله أو طفلا يخاف سقوطه جاز له أن يقطع الصلاة ويستوثق من ذلك ثم يستأنف الصلاة.
ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة.
فصل: في أحكام السهو والشك في الصلاة:
السهو على خمسة أقسام: أحدها: يوجب الإعادة، والثاني: لا حكم له، و الثالث: يوجب تلافيه في الحال أو فيما بعده، والرابع: يوجب الاحتياط، والخامس: يوجب الجبران بسجدتي السهو.
فما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا: من صلى بغير طهارة، ومن صلى قبل دخول الوقت، ومن صلى إلى غير القبلة، ومن صلى إلى يمينها وشمالها مع بقاء الوقت، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ومن سجد على شئ نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا، ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك، ومن ترك النية، ومن ترك تكبيرة الإحرام.
ومن ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، والأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين.
ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدري أين موضعه، فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى وقد تمت صلاته، لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»