الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٣
وكذلك إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها كلها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو أربع مرات.
ولا يجوز السجود على كور العمامة ولا على شئ هو لابسه، ولا على شئ من جوارحه مثل كفه إلا عند الضرورة على ما قدمناه.
وكشف الجبهة واجب في حال السجود، والأعضاء الأخر إن كشفها كان أفضل وإن لم يكشفها كان جائزا، وإن وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزاء عنه، والكمال أن يضع العضو بكماله. والطمأنينة في السجود واجبة.
وهيئة السجود أن يكون متخويا يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويعلي بطنه ولا يلصقه بفخذيه، ويضع يديه حذاء منكبيه، ويضم أصابع يديه، ويوجههن نحو القبلة، ولا يحط صدره ولا يرفع ظهره فيحدودبه، ويفرج بين فخذيه.
والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا حتى يرفع رأسه فلا شئ عليه، وأقل ما يجزئه تسبيحة واحدة، والثلاث أفضل، والفضل في خمسة، والكمال في سبعة، فإن جمع بين التسبيح والدعاء المخصوص بذلك كان أفضل.
ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى، والرفع منها فريضة، والاطمئنان فيه واجب، ويستحب أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة، ثم يسجد الثانية على هيئة الأولى سواء.
فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة، والأفضل أن يجلس متوركا، وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا.
ثم يقوم بعدها معتمدا على يديه، فإذا انتصب قائما صلى الركعة الثانية على هيئة الأولى، ويقنت بعد الفراع من القراءة قبل الركوع، ويرفع يديه إلى القنوت بتكبيرة ويدعو بما شاء، وأفضله كلمات الفرج، وإن قنت بغيرها كان جائزا.
والقنوت سنة مؤكدة في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها، ومحلها قبل
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»