الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٢
متعمدا الصلاة، وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه لم يكن عليه شئ، وأقل ما يجزئ فيه منه تسبيحة واحدة، وأفضل منه ثلاث تسبيحات، وأفضل من ذلك خمس، والكمال في سبع، وإن جمع بين التسبيح والدعاء كان أفضل، ويكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وليس بمبطل للصلاة.
والرفع من الركوع واجب، فمن تركه متعمدا فلا صلاة له، وإن تركه ناسيا وسجد مضى في صلاته، وقول: سمع الله لمن حمده، عند الرفع مستحب.
وإذا رفع رأسه قبل الإمام وهو مقتد به عاد إلى الركوع ليرفع برفعه، فإن لم يكن مقتديا به فلا يعد لأنه يزيد في الصلاة، فإذا أهوى إلى السجود ثم شك في رفع الرأس عن الركوع مضى لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى، فإن ركع ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع والاعتدال لم يجب عليه الرفع بل يسجد عن ركوعه، فإذا زالت العلة وقد أهوى إلى السجود مضى في صلاته سواء كان ذلك قبل السجود أو بعده.
ويكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه، فإن خالف لم تفسد صلاته.
والإمام يرفع صوته بالذكر عند الرفع ويخفي المأموم، والمسنون للإمام والمأموم قول: سمع الله لمن حمده، وإن قال: ربنا ولك الحمد، لم تفسد صلاته، وإذا رفع وبقى يدعو أو يقرأ ساهيا مضى في صلاته ولا شئ عليه.
وإذا انتصب قائما رفع يديه بالتكبير وأهوى إلى السجود بخشوع وخضوع، ويتلقى الأرض بيديه ولا يتلقاها بركبتيه.
وإذا سجد سجد على سبعة أعظم فريضة: الجبهة واليدين والركبتين وطرف أصابع الرجلين، ويرغم بأنفه سنة. والسجود فرض في كل ركعة دفعتين، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له، وإن تركهما ساهيا فلا صلاة له، وإن ترك واحدة منهما ساهيا قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، وإن ترك سجدتين من ركعتين ناسيا قضاهما بعد التسليم وسجد سجدتي السهو مرتين،
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»