الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠١
تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب لا تبطل بتركها الصلاة عمدا كان أو ناسيا وإن كان تاركا فضلا، وفي أصحابنا من قال: إنها واجبة من تركها متعمدا بطلت صلاته. فأما تكبيرة الإحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه.
وعدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، خمس منها تكبيرات الإحرام، وتسعون مسنونة منها خمس للقنوت: في الظهر اثنان وعشرون تكبيرة، وفي العصر والعشاء الآخرة مثل ذلك، وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة، وفي الفجر اثنتا عشرة تكبيرة.
شرحها: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، وتكبيرة رفع الرأس منه، وتكبيرة العود إليه، وتكبيرة الرفع من الثانية، وفي الركعة الثانية مثل ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنها تسقط، ويكبر بدلها للقنوت فيصير اثنتي عشرة تكبيرة إن كانت صلاة الفجر.
وإن كانت المغرب أضيف في الركعة الثالثة خمس تكبيرات، وتسقط تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت فيصير سبع عشرة تكبيرة.
وإن كانت رباعية ففي الأولتين اثنتا عشرة تكبيرة على ما فصلناه، وفي الأخيرتين عشر تكبيرات يكون الجميع في الرباعيات اثنتين وعشرين تكبيرة.
وفي أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت وجعل بدلها التكبير عند القيام من التشهد في الثانية إلى الثالثة، وجعل التكبيرات أربعا وتسعين تكبيرة، والمنصوص المشروح ما فصلناه.
ومن كبر للقنوت قال عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، كما يقول عند القيام من الأولة إلى الثانية وهو الذي أعمل عليه وأفتى به. وأقل ما يجزئ من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار، وما زاد عليه فمندوب إليه.
والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»