الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٨
وقل هو الله أحد، وروي المنافقين، وفي الظهر والعصر الجمعة والمنافقين.
وفي النوافل يقرأ من أي موضع شاء ما شاء، ويجوز قراءة العزائم فيها، فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد، فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتكبير فتمم ما بقي من السورة إن شاء، وإن كانت السجدة آخر السورة ولم يرد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم يركع عن قراءة، وينبغي أن يقرأ في نوافل النهار السور القصار، والاقتصار على سورة الإخلاص أفضل.
ويستحب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع: في أول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من صلاة الليل، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وركعتي الفجر، وركعتي الغداة إذا أصبح بها، وفي ركعتي الطواف. وقد روي أنه يقرأ في هذه المواضع في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون.
ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة، وفي باقي الصلاة السور الطوال مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم إذا كان عليه وقت، فإن قرب من الفجر خفف صلاته.
وينبغي أن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة، فإن خافت فيها متعمدا أعاد الصلاة، ويخافت في الظهر والعصر، فإن جهر فيهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، وإن كان ناسيا لم يجب عليه شئ.
وإذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسطا ولا يخافت دون إسماع نفسه على ما بيناه، ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل، وإن جهر في نوافل النهار كان جائزا غير أن الإخفات فيها أفضل، وليس على النساء جهر بالقراءة في شئ من الصلوات.
وعلى الإمام أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطا، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، ويكره أن يكون على فمه لثام عند
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»