الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٤
الركوع بعد الفراع من القراءة، ولا ينبغي تركه مع الاختيار إلا في حال الضرورة أو التقية، فإن لم يحسن الدعاء سبح ثلاث تسبيحات، فإن ترك القنوت عامدا لم تبطل صلاته، ويكون تاركا فضلا، وإن تركه ساهيا قضاه بعد الانتصاب من الركوع، فإن فاته فلا قضاء عليه، وروي أنه يقضيه بعد التسليم.
وإن كانت الصلاة رباعية ففيها قنوت واحد في الركعة الثانية، وكذلك في باقي الصلوات في كل ركعتين إلا في يوم الجمعة فإن على الإمام أن يقنت قنوتين، في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
والقنوت في الفرائض آكد منه في النوافل، وفيما يجهر فيها بالقراءة آكد مما لا يجهر، ولا بأس أن يدعو فيه لدينه ودنياه بما شاء.
سجدات القرآن خمسة عشر موضعا: آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم، وفي موضعين من الحج، وفي الفرقان، وفي النمل، وفي ألم السجدة، وفي صلى الله عليه وآله، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك. أربعة منها فريضة: في ألم سجدة، وحم سجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، والباقي سنة.
وقد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض فأما في النوافل فلا بأس بقراءتها، فإذا انتهى إلى موضع السجود سجد يهوي بغير تكبير ويرفع رأسه ويكبر، وكذلك الحكم إذا قرأها خارج الصلاة، فإن كانت السجدة في آخر السورة قام من السجود وقرأ إما الحمد أو سورة أخرى أو آية من القرآن ثم يسجد عن قراءة وقيام، وإذا صلى مع قوم فتركوا سجدة العزيمة في الصلاة أو ما إيماء.
ويجب سجدة العزائم على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع إذا لم يكن مصغيا، فإذا كان خارج الصلاة وقرأ أو سمع شيئا من العزائم وجب عليه السجود، وليس عليه إذا أراد السجود تكبيرة الافتتاح بل يكبر إذا رفع رأسه منها، وليس بعدها تشهد ولا تسليم.
وأما سجدات النوافل، فإن قرأها في الفرائض فلا يسجد، وإن قرأها في
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»