الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٦
قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده، للإمام والمأمومين، وعلى كل حال في جهر كان ذلك أو إخفات.
يجوز أن يدعو الإنسان في حال الصلاة بما يريده لدينه أو دنياه، وينبغي أن يبين القراءة ويرتلها، ولا يجوز أن يقرأ في نفسه بل ينبغي أن يسمع نفسه ذلك ويحرك به لسانه، والإمام يسمع المأمومين التكبير في جميع الصلاة، ولا يجزئ من القرآن ما لا يسمع نفسه، وقراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه.
يجب القراءة في الأولتين من كل صلاة، وفي الأخيرتين أو الثالثة من المغرب هو مخير بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات، فإن نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره في الأخيرتين، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين.
والترتيب واجب في القراءة في سورة الحمد وهو ألا يقدم آية ويؤخر آية ولا يقرأ في خلال الحمد من غيرها، فإن فعل ذلك متعمدا استأنف قراءة الحمد ولا تبطل صلاته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزئه وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها.
الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، ويجوز كل ذلك في حال الضرورة، وكذلك في النافلة مع الاختيار.
والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك سورة الفيل ولإيلاف لا يبعضان في الفريضة.
وقد بينا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة، فمن لا يحسن وجب عليه تعلمها، فإن خاف فوت الصلاة صلى بما يحسنه من قراءة وتكبير وتهليل وتسبيح ثم يتعلم فيما بعد ما يؤدي به الصلاة.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»