الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٥
وإن تركه ناسيا ولم يفته محل القراءة - وهو أن لا يكون ركع - قرأ، فإن فاته ذلك وذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وفي أصحابنا من قال:
يستأنف الصلاة، فجعل القراءة ركنا، والأول أظهر.
وفي الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف، ويجب الجهر بها فيما يجب الجهر فيه بالقراءة من الصلوات، ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر بها.
فإن نسي بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرأ بعض الحمد استأنف من أولها لأنه لا صلاة إلا بقراءتها على الكمال، ويجب أن يرتبها على أول الحمد.
وكذلك آيات الحمد يجب ترتيب بعضها على بعض، فمن قدم شيئا منها على شئ فلا صلاة له، فإن قرأ في خلالها آية أو آيتين من غيرها ساهيا أتم قراءتها من حيث انتهى إليه حتى يرتبها، فإن وقف في خلالها ساعة ثم ذكر مضى على قراءته، وإن قرأ متعمدا في خلالها من غيرها وجب عليه أن يستأنفها من أولها، وإن نوى أن يقطعها ولم يقطعها بل قرأها كانت صلاته ماضية، وإن نوى قطعها ولم يقرأ بطلت صلاته واستأنفها، فإن قدم السورة على الحمد قرأ الحمد وأعاد السورة.
وقراءة الحمد واجبة في كل صلاة في الركعتين الأولتين، ولا تقوم قراءة غيرها مقامها سواء كان عدد آياتها أو أقل أو أكثر، ومن لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت - سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر - ثم يتعلمها فيما بعده.
وينبغي أن يرتل القراءة ولا يخل بشئ من حروفها ولا تشديدها لأنه حرف، فإن ترك تشديدة من سورة الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وذلك يفيد قراءة جميعها، والتشديد حرف منها. فإن لحن متعمدا أو مع التمكن من إصلاح لسانه بطلت صلاته سواء أخل بالمعنى أو لم يخل، فإن فعل ذلك ناسيا لم يلزمه شئ، ومن لا يمكنه ذلك وجب عليه تعلمه، فإن لم يتأت له ذلك وشق عليه لم يكن عليه شئ.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»