الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٤
والأفضل أن ينوي بالأخيرة ذلك.
ومتى لحق الإمام في حال القراءة استحب له أن يتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة وترك التوجه، وإن توجه في النوافل كلها بما قدمناه كان فيه فضل وإن كان ما ذكرناه أفضل.
وينبغي أن يقول: وأنا من المسلمين، ولا يقول: وأنا أول المسلمين، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلم أنه قال كذلك إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة.
ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفية التلفظ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لفظ القرآن فإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان أيضا جائزا، وينبغي أن يكون التعوذ قبل القراءة في أول الركعة لا غير، وليس بمسنون بعد القراءة ولا تكراره في كل ركعة قبل القراءة، ومن ترك التعوذ لم يكن عليه شئ، ويستحب أن يتعوذ سرا، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد وقبل كل سورة، سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر، وإن تعوذ جهرا وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلاته وإن كان قد ترك الأفضل.
إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة، فإن كبر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلاته، بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات.
إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي أن يأتي بهما وهو قائم، ولا تبطل صلاته إن أتى ببعض التكبير منحنيا.
فصل: في ذكر القراءة وأحكامها:
القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلاته إذا كان متعمدا،
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»