الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٣
الإحرام وهو أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه، فإن كان بهما علة رفعهما ما استطاع، ولا يضع يمينه على شماله على حال إلا في حال التقية، فإن استعمل التقية وضعهما كيف شاء سواء كان فوق السرة أو تحتها، وينبغي أن تكون أصابعه مضمومة في حال رفع اليدين، فإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكن.
ويرفع يديه في كل صلاة نافلة كانت أو فريضة، وفي كل تكبيرة للعيدين وصلاة الاستسقاء، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك، فإن ترك رفع اليدين في جميع هذه المواضع لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا فضلا.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول كل فريضة، وأول ركعة من نوافل الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام بينهن ثلاثة أدعية يكبر ثلاث تكبيرات ويقول. اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت عملت سوء، وظلمت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويكبر تكبيرتين ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك منك وبك ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجا ولا مفر ولا مهرب منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك ربنا ورب البيت الحرام، ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض... إلى آخره، فإن اقتصر على وجهت وجهي كان جائزا.
وإن فرق بين هذه التكبيرات من غير فصل بدعاء وقرأ بعدها كان أيضا جائزا، وواحدة من هذه التكبيرات السبع تكبيرة الإحرام والباقي فضل وليس بفرض، وتكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة سواء قصد بالأولة أو بالأخيرة أو بالوسطى أو غيرها، فإن نوى بالأولة تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة، وإن نوى بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعا خارج الصلاة،
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»