الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٩
فالأركان ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا ذكرها، وهي خمسة أشياء:
القيام مع القدرة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع والسجود، وما ليس بركن هو ما إذا تركه عامدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا لم تبطل، وله حكم، وهو ما عدا الأركان من الأفعال الواجبات.
ونحن نذكر قسما قسما من ذلك، ونذكر ما فيه ونذكر كيفياته، ونورد في خلال ذلك الأفعال المسنونة وكيفياتها، ونذكر بعد ذلك التروك إن شاء الله تعالى.
فصل: في ذكر القيام وبيان أحكامه:
القيام شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة، فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فلا صلاة له، متعمدا كان أو ناسيا، فإن لم يمكنه وأمكنه أن يتكئ على الحائط أو عكاز وجب عليه ذلك، وليس لما يبيح له الجلوس حد محدود بل الإنسان على نفسه بصيرة، وقد قيل: إنه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلي جالسا.
وقد روى أصحابنا أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام، ومن لا يقدر على القيام وقدر على أن يصلي جالسا صلى من قعود، ويستحب أن يكون متربعا في حال القراءة، ومتوركا في حال التشهد، فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا، فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مومئا، وإن صلى مومئا ثم قدر في خلال الصلاة على الاضطجاع صلى كذلك وبنى على صلاته، وإن صلى مضطجعا وقدر على الجلوس جلس ويبني على ما صلى، وإن صلى جالسا ثم قدر على القيام قام وبنى على صلاته.
وبالعكس من ذلك إذا صلى قائما فعجز جلس، أو صلى جالسا فضعف صلى مضطجعا، أو صلى مضطجعا فزاد مرضه صلى مستلقيا، وبنى على صلاته.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»