الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩١
ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن تضيق لم يصح ذلك وبطلت الصلاتان معا، وكذلك إن دخل في الفريضة ثم نقلها إلى النفل أو دخل في النافلة ثم جعلها فريضة لم يصح ذلك ولم يجزئه عن واحدة منهما. واستدامة حكم النية واجبة، واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها ولا على فعل ينافي الصلاة، فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته لأنه لا دليل على ذلك، وإن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وهذا عمل بغير نية أو بنية لا تطابقها.
فصل: في تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها:
تكبيرة الإحرام من الصلاة، وهي ركن من أركانها لا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن تركها عامدا فلا صلاة له، وإن تركها ناسيا ثم ذكر استأنف الصلاة بها، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلاته إذا كان قد انتقل إلى حالة أخرى.
ولا تنعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر، ولا ينعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها، ولا بها إذا دخلها الألف واللام، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول: الله أكب.
ومن يحسن ذلك ويتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلاته، فإن لم يتمكن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه، ولا يجوز أن يمد لفظ الله ولا يمطط أكبر فيقول: أكبار، لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل.
وينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها، ومن لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فإن خاف الفوات اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأته عنهما، وإن نوى
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»