الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٠
ومتى كان في إحدى هذه الحالات لم يقدر على السجود جاز أن يرفع شيئا من الأرض إليه ويسجد عليه من سجادة أو غيرها، وإن لم يقدر أن يتوضأ بنفسه وضاه غيره، ونوى هو رفع الحدث بذلك.
وينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال ركوعه إلى ما بين رجليه، وفي حال سجوده، إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره، وينبغي أن يفرق بين قدميه في حال قيامه مقدار أربع أصابع إلى شبر، ويضع يديه على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه.
فصل: في ذكر النية وبيان أحكامها:
النية واجبة في الصلاة، ولا بد فيها من نية التعيين، ومن صلى بلا نية أصلا فلا صلاة له، والنية تكون بالقلب ولا اعتبار بها باللسان بل لا يحتاج إلى تكلفها لفظا أصلا.
وكيفيتها أن ينوي صلاة الظهر مثلا فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء، لأنه لو نواها فريضة فقط لم يتخصص بظهر دون غيرها، وإن نواها ظهرا فقط انتقض بمن صلى الظهر ثم أعادها في صلاة الجماعة، فإن الثانية ظهر وهو مستحب غير واجب. ولا بد من نية الأداء لأنه لو كان عليه قضاء ظهر آخر لم يتخصص هذه الصلاة بظهر الوقت دون الظهر الفائت، فلا بد من جميع ما قلناه.
ووقت النية هو أن يقارن أول جزء من حال الصلاة، وأما ما يتقدمها فلا اعتبار بها لأنها تكون عزما، ومن كان عليه الظهر والعصر فنوى بالصلاة أداءهما لم يجز عن واحدة منهما لأنهما لا يتداخلان، ولم ينو منهما واحدة بعينها.
من فاتته صلاة لا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين، وينوي بالأربع إما ظهرا أو عصرا أو العشاء الآخرة، وينوي بالثلاث المغرب، وبالثنتين صلاة الصبح.
من دخل في صلاة حاضرة ثم نقل نيته إلى غيرها فائتة كان ذلك صحيحا
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»