الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٣
والليلة للمنفرد، وأشدهما تأكيدا الإقامة، وهما واجبتان في صلاة الجماعة، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية.
وآكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في سفر ولا حضر.
ولا يجوز الأذان والإقامة لشئ من النوافل، فأما قضاء الفرائض فيستحب فيه الأذان والإقامة كما يستحب في الأداء، ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة قضاء.
ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع، ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته. والأذان مأخوذ من الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وآله دون الرؤيا والمنام.
والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين.
والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: الصلاة خير من النوم، في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به.
ويشتملان على الواجب والمسنون، فالواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض.
والمسنون عشرة أشياء: أن يكون على طهارة، وأشدها تأكيدا في الإقامة، وأن يكون مستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلالهما، ويكون قائما مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت، وأشدها تأكيدا في الإقامة.
ومن شرط صحتهما دخول الوقت، وقد روي جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنائم ولا بد من إعادته بعد دخول الوقت.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»