الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٢
بها تكبيرة الركوع لم تصح صلاته لأنه لم يكبر للإحرام.
وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلي جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء، فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الإحرام عند التعذر.
والترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أولا بالله، ثم يقول: أكبر، فإن عكس لم تنعقد صلاته، ومن يحسن العربية لا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يسبح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلا بها، فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلا أنه يجب عليه أن يتعلم حتى يؤدي صلاته به، فإن أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وكان عليه قضاؤها بعد التعلم، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلاته ماضية. هذا إذا كان الوقت ضيقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم، فأما إذا لم يكن الوقت ضيقا وجب الاشتغال بتعلم ذلك المقدار.
ومن كان في لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة جاز له أن يقول كما يأتي ويقدر عليه ولا يجب عليه غير ذلك، وكذلك إذا كان أخرس، فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيره إشارته بأصابعه وإيماؤه، وكذلك تشهده، وقراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلا بإكمال التكبير. وينبغي إذا فرع المؤذن من الإقامة أن يقوم الإمام والمأمومون، وليس بمسنون أن يلتفت يمينا وشمالا، ولا أن يقول:
استووا رحمكم الله.
وينبغي أن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام وفراغه منه، فإن كبر معه كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه، فإن كبر قبله لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الإحرام، وكذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد بأن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه.
رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة مستحب، وأشدها تأكيدا تكبيرة
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»