الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٨
بالنبي مرتين، والدعاء إلى الصلاة دفعتين وإلى الفلاح مرتين، والدعاء إلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان، والتهليل دفعتين.
وفصول الإقامة مثل ذلك، ويسقط في أوله التكبير دفعتين، ويزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل مرة واحدة، ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات.
فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وآل محمد خير البرية، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله.
فصل: فيما يقارن حال الصلاة:
ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام: أفعال، وكيفياتها، وتروك، وكل واحد منها على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض من الأفعال في أول ركعة ثلاثة عشر فعلا: القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز، والنية، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الأول والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الثاني والذكر فيه، ورفع الرأس منه. وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلا، لأنه تسقط تكبيرة الإحرام وتجديد النية، ويزيد عليه بخمسة أشياء: الجلوس في التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله، يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا، فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين، وفي أصحابنا من قال: إنه سنة، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية وجعل التسليم في آخرها، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التسليم في آخرها.
وتنقسم هذه الأفعال قسمين: أحدهما: تسمى ركنا، والآخر ليس بركن،
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»