الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٢
كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لم يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدى إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا.
إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر، فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلاته لأنه ليس بحامل لنجاسة ولا بلابس لثوب نجس.
ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة - إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر - والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلاته لأنه لا دليل عليه.
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته، فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته.
وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلاته لأنه حامل لنجاسة، وفي الناس من قال: لا تبطل، قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، والأول أصح.
التختم بالذهب حرام على الرجال، وكذا لبس الحرير، ومباح ذلك للنساء، ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان والتختم بالحديد مكروه في الصلاة.
ولا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات.
فصل: في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها:
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»