الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٧
ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع. أذان المسافر مثل أذان الحاضر.
إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه، فإن لم يفعل فلا شئ عليه.
ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفي بما تقدم.
وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام جماعة وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة، يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجمع، فإن انفضوا أذنوا وأقاموا.
ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه، وإن كان في الإقامة استقبلها، وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ، وليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة.
ومن صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، وليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدى به، وإذا دخلت المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به وخشيت إن اشتغلت بالأذان والإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين، وعلى قول: قد قامت الصلاة، وروي أنه يقول: حي على خير العمل، دفعتين لأنه لم يقل ذلك.
وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف. ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم عليه السلام.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: ثمانية عشر فصلا الأذان، وسبعة عشر فصلا الإقامة.
ففصول الأذان: أربع تكبيرات في أوله، والإقرار بالتوحيد مرتين، والإقرار
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»