الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨١
أصاب الأرض بول وجففتها الشمس جاز التيمم فيها.
وقد قدمنا كراهية الصلاة إلى شئ من القبور وفصلناه، فأما إذا نبش قبر وأخرج ترابه وقد صار الميت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس، فإن لم يعلم أن هناك ميتا اختلط بالتراب جاز، والأولى تجنبه احتياطا وإلا فالأصل الطهارة، فإن كان القبر طريا وعلم أنه لم ينبش فلا تبطل الصلاة عليها والسجود وإن كان مكروها، فأما إذا كانت مقبرة مجهولة فلا يدرى هي منبوشة أم لا فالصلاة تجزئ وإن كان الأولى تجنبها.
والنجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائع قد بينا كيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه.
فإن كانت عينا قائمة كالعذرة والدم وغيرهما وجلد الميتة ولحمه نظرت، فإن كانت نجاسة يابسة فإذا أزالها عن المكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذا أزالتها وبقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول، وقد مضى حكمه.
وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى ولحومهم والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه، وإنما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ بحال، والثاني: ان يطين المكان بطين طاهر فيكون حائلا دون النجاسة فيجوز السجود على الحائل، فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه، فإن حمله المصلي معه لم تجز صلاته لأنه حامل لنجاسة، فإن طبخ آجرا طهرته النار وكذلك الجص، ويكره أن يبني المسجد بذلك اللبن ومواضع القرب، فإن فعل تجنب السجود عليه وجاز أن يبني به الحيطان.
إذا أصابت الأرض نجاسة وتعين الموضع لم يسجد عليه، وإن لم يتعين الموضع وتعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها، وإن لم يتعين له أصلا صلى
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»