الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٠
إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.
الماء الذي تزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه نجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أن ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا أقوى، والأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عفي عنه للمشقة.
إذا بال في موضع فإنه يزول نجاسته بستة أشياء:
أحدها: أن يكاثر عليها الماء حتى يستهلكه فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة.
الثاني: أن يمر عليه سيل أو ماء جاري فإنه يطهر.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة فيحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابها النجاسة.
الخامس: أن يجئ عليها مطر أو يجئ عليها سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته، فإن جف بغير الشمس لم يطهر.
وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله، وإذا أصاب الخمر الأرض فطريق تطهيرها ما قدمناه، ولا يحكم مع بقاء أحد أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرين يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته، وبول المرطوب والمحرور حكمه حكم واحد، وإذا
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»