الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٦
يكون صيتا ليكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها، فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة كان مجزئا.
ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان، فأما الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة. وإن أذن الصبي غير البالغ كان جائزا. ويكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه لا يبصر الوقت، فإن كان معه من يسدده ويعرفه من البصراء كان ذلك جائزا، ولا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سائغا له.
وإذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا، فدل على جواز الاستفهام فيه.
ويجوز أن يكون المؤذن اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب، ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه.
إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره ويعطي شيئا من بيت المال، فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين، وإن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان له ذلك.
والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل وكذلك الإقامة، فإن جمع بينهما كان أفضل، فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل، وأما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة بانفرادهما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤم الناس ولا يؤذن ولا يقيم بل يقوم بهما غيره، ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»