الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٩
يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب، فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في النفس أن ذلك تغليظا في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه.
والمني لا يجوز الصلاة في قليله وكثيره، ولا يزيله غير الغسل بالماء.
والمذي والوذي طاهران.
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب رطبة، سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة.
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة وكذلك المني من سائر الحيوان.
إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت، فإن كان من حيوان نجس العين - كالكلب والخنزير - ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف.
الثانية: يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم، ولا يخاف على النفس من قلعه، فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الثالثة: أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية. والذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل للنجاسة وعلى السلطان إجباره على ذلك، فإن مات ولم يقلع فلا يجوز قلعه.
إذا اضطربت سن الإنسان وتحركت ولم تندر قيل: كان له أن يربطها بشئ طاهر كالفضة والذهب والحديد ونحو ذلك لأن جميعه طاهر.
ويكره أن يصل شعره بشعر غيره، رجلا كان أو امرأة، فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شئ والأفضل تركه، والماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك، فإن فعلت ووصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جائزا.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»