الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٥
وليس على النساء أذان ولا إقامة، فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال، وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا لأنه لا مانع منه.
ويستحب للإنسان أن يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول إذا قال حي على الصلاة:
لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن يكون في حال الصلاة فإنه لا يقول ذلك.
ولا فرق بين أن يكون فريضة أو نافلة إلا أنه متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته، فأما إذا لم يقل ذلك وفرع من الصلاة كان مخيرا إن شاء قاله وإن شاء لم يقله، ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا لا من حيث كان أذانا.
هذا في جميع فصول الأذان إلا في قوله: حي على الصلاة، فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين المحض، فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته.
وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن لأن الخبر على عمومه.
وروي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن بقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلي على النبي وآله ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة، ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، وأن
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»