الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٧
عليه، ولا يسجد على الصهروج.
والسجادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها، وإن كانت معمولة بالسيور وكانت ظاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز، وكذلك حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض.
ويكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكراهة.
والبواري والحصر وكلما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان إذا أصابتها نجاسة مائعة مثل البول وما أشبهه وجففتها الشمس جاز السجود عليها، فأما غير ذلك من الثياب فإنه لا يطهر بالشمس، وإن جففتها الريح في القئ لم يجز السجود عليها.
وحكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مائعة حكم البواري والحصر سواء، ومتى كانت النجاسة جامدة لا يطهرها غير الغسل بالماء.
ولا يجوز أن يسجد على ما هو لابس له، فإن خاف الرمضاء جاز أن يسجد على كمه، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه، وإذا حصل في ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه جاز أن يسجد عليه إذا أمكن جبهته من السجود عليه.
فصل: في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره:
قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها، فلا وجه لإعادته.
فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال، وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه. وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»